- الرئيسية
- الدول
- البوسنة والهرسك
- العمل والاقتصاد
البوسنة والهرسك · العمل والاقتصاد
العمل في البوسنة والهرسك للفرنسيين: التصريح والأجر والاشتراكات والضريبة
الخلاصة
لا يمكن للفرنسي أن يمارس عملًا مأجورًا في البوسنة والهرسك إلا بتصريح عمل يطلبه رب العمل لدى هيئة التشغيل في الكيان، صالح سنة على الأكثر وخاضع لحصة سنوية يحددها مجلس الوزراء. والحد الأدنى الشهري الإجمالي للأجر، الذي يُراجَع كل سنة، يقارب 1,600 KM لـ40 ساعة في الأسبوع، وتبلغ اشتراكات الأجير 31% من الأجر الإجمالي في الاتحاد كما في جمهورية صرب البوسنة. وتتيح اتفاقية الضمان الاجتماعي الفرنسية-اليوغوسلافية لعام 1950، السارية على البوسنة والهرسك منذ 4 ديسمبر 2003، للأجير المنتدَب أن يبقى منتسبًا إلى النظام الفرنسي حتى ثلاث سنوات. وتوزّع الاتفاقية الضريبية الصادرة في 28 مارس 1974 حق فرض الضريبة بين البلدين.
- حصة سنوية لتصاريح العمل يحددها مجلس الوزراء، وتوزع بين الاتحاد وجمهورية صرب البوسنة وبرتشكو.
- الحد الأدنى الشهري الإجمالي للأجر محدد لـ40 ساعة في الأسبوع؛ والمبلغ الساري تنشره السلطات (CLEISS).
- 31% من الأجر الإجمالي: اشتراكات الأجير في الاتحاد وفي جمهورية صرب البوسنة (CLEISS).
- 3 سنوات: المدة القصوى للانتداب الأولي من فرنسا، مع إمكانية استثناء (CLEISS).
- 183 يومًا: عتبة الإقامة لقاعدة فرض الضريبة على الأجور في الاتفاقية الضريبية الفرنسية-اليوغوسلافية الصادرة في 28 مارس 1974 (impots.gouv.fr).
- سنة واحدة: المدة القصوى لتصريح العمل، يُسلَّم بطلب من رب العمل (وزارة الشؤون المدنية).
الخدمة قيد الإطلاق: يدرس مستشار طلبكم ويتواصل معكم لتحديد احتياجاتكم.
أرقام أساسية: البوسنة والهرسك
تحديث تلقائي- نمو الناتج المحلي
- +2.1 %
- التضخم
- 4.0 %
- معدل البطالة
- 11.0 %
- نصيب الفرد من الناتج
- 10,382 $
- عدد السكان
- 3.1 مليون
- متوسط العمر المتوقع
- 78.0 سنة
- الإنفاق الصحي (% من الناتج)
- 8.9 %
- أطباء لكل 1000 نسمة
- 2.58
- أسرّة المستشفيات لكل 1000 نسمة
- 2.4
أحدث البيانات المنشورة من البنك الدولي والأسعار المرجعية للبنك المركزي الأوروبي، تُحدَّث تلقائيًا.
حق العمل: تصريح العمل وحصته
بحسب وزارة الشؤون المدنية، تصريح العمل هو الإذن المطلوب لتشغيل أجنبي في البوسنة والهرسك، باستثناء ما ينص عليه القانون أو اتفاق دولي. ويطلبه رب العمل، شخصًا معنويًا أو طبيعيًا، لدى الهيئة المكلفة بتشغيل الأجانب: مصلحة التشغيل في الاتحاد أو في جمهورية صرب البوسنة أو في منطقة برتشكو، بحسب مقر رب العمل. ولا يمكن أن يتجاوز التصريح سنة. ثم يُطلب الإقامة المؤقتة لسبب العمل لدى دائرة الأجانب.
ويحدد مجلس الوزراء حصة كل سنة. وتُوزَّع بين الاتحاد وجمهورية صرب البوسنة وبرتشكو، ثم بين التمديدات والوظائف الجديدة. وأكثر القطاعات حصة هي البناء والصناعة التحويلية والفندقة والمطاعم. وتُقبل بعض الملفات خارج الحصة: حامل شهادة من التعليم العالي نالها في البوسنة والهرسك، ومنصب رئيسي في كيان تجاري، ومدرّس أو مدرّب، ورياضي محترف بعقد، وعمل قائم على اتفاق دولي، وزوج أجنبي حامل إقامة دائمة. والأولوية للأجانب المقيمين فعلًا إقامة مؤقتة بسبب لمّ الشمل العائلي.
وتميّز دائرة الأجانب أيضًا إقامة مؤقتة «عمل دون تصريح عمل» لبعض الفئات، منها مراسلو وسائل الإعلام الأجنبية وأعضاء البعثات الدولية والبحث العلمي ومؤسسو الشركات والانتقالات داخل المجموعة نفسها. والنصوص المرجعية هي قانون الأجانب وقوانين تشغيل الأجانب في الاتحاد وفي جمهورية صرب البوسنة وفي منطقة برتشكو.
الحد الأدنى للأجر ومستويات الأجور
يشير CLEISS إلى حد أدنى شهري إجمالي للأجر، يُراجَع كل سنة، يقارب 1,600 KM لـ40 ساعة في الأسبوع، ومتوسط أجر شهري قريب من 2,500 KM. وتنشر وكالة الإحصاء في البوسنة والهرسك من جهتها متوسط الأجر الصافي المدفوع، وهو قريب من 1,700 KM. وتقوم هاتان السلسلتان على تعريفين مختلفين ولا تُقارنان مباشرة. ويبقى سوق العمل المحلي صعبًا: فمعدل البطالة بمعنى مكتب العمل الدولي مرتفع ومعدل التشغيل ضعيف (وكالة الإحصاء).
وبالنسبة لفرنسي يفكر في عقد محلي، يُقارَن الأجر المحلي بميزانيته باليورو: فلأن المارك القابل للتحويل مرتبط باليورو، يظل التحويل مستقرًا. والانتداب من فرنسا، الذي يُبقي الحماية الاجتماعية الفرنسية أثناء المهمة، بديل موصوف أدناه. وتُحدَّث مؤشرات وكالة الإحصاء على موقعها وتُراجَع قبل التفاوض على عقد.
عقد العمل والاشتراكات الاجتماعية والتأمين الصحي
يخضع الأجير من حيث المبدأ لتشريع البلد الذي يمارس فيه نشاطه (الاتفاقية الفرنسية-اليوغوسلافية، CLEISS). وتشمل الاشتراكات كامل الأجر الإجمالي، دون سقف. وفي الاتحاد، يدفع الأجير 31%: 12.50% للمرض والأمومة، و17% للشيخوخة والعجز والورثة، و1.50% للبطالة؛ ويدفع رب العمل 5% (2% و2.50% و0.50%)، إضافة إلى مساهمتين قدر كل منهما 0.5% للحماية المدنية وحماية المياه. وفي جمهورية صرب البوسنة، يدفع الأجير 31% أيضًا: 10.20% للمرض والأمومة، و18.50% للشيخوخة والعجز والورثة، و0.60% للبطالة، و1.70% لحماية الطفولة؛ ولا يدفع رب العمل اشتراكًا، إلا رسمًا بنسبة 0.1% من كتلة الأجور الإجمالية عندما يشغّل عددًا من ذوي الإعاقة أقل من الحصة القانونية (واحد لكل ستة عشر أجيرًا). وفي منطقة برتشكو، يختار الأجير إلحاق نظام تقاعده بالاتحاد أو بجمهورية صرب البوسنة، بنسب للأجير 30.5% أو 32% ونسب لرب العمل 0% أو 6% بحسب الاختيار.
وبمجرد الانتساب، يحصل الأجير على التغطية الصحية المحلية. وتُعرض الإجراءات في صفحة النظام الصحي في البوسنة والهرسك. ويوضح مسرد العقد المحلي الفروق مع عقد فرنسي.
الأجير المنتدَب من فرنسا
تنسّق الاتفاقية العامة الفرنسية-اليوغوسلافية الصادرة في 5 يناير 1950، التي أكملها الترتيب الإداري في 23 يناير 1967 وأصبحت سارية على البوسنة والهرسك بتبادل الرسائل في 3 و4 ديسمبر 2003 (ودخلت حيز التنفيذ في 4 ديسمبر 2003)، الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء من الجنسية الفرنسية أو البوسنية. وهي تشمل جميع الفروع ما عدا البطالة. ويمكن لرب عمل فرنسي أن يُبقي أجيره في النظام الفرنسي لمهمة لا تتجاوز ثلاث سنوات (المادة 3 الفقرة 2 أ)؛ وبعد ذلك، يمكن طلب استثناء من الهيئة الفرنسية، التي تحيله إلى الهيئة البوسنية المكلفة بالقرار (المادة 3 الفقرة 4).
وبالنسبة للنظام العام، تدرس Urssaf (هيئة تحصيل الاشتراكات الاجتماعية الفرنسية، مصلحة التنقل الدولي) الطلب عبر الإنترنت من حساب رب العمل؛ وتتولى MSA (الضمان الاجتماعي الزراعي) ذلك للأجير الزراعي. وفي حالة الموافقة، تسلّم الهيئة الفرنسية الاستمارة SE 21-01. ويحتفظ الأجير عندئذ بحمايته الفرنسية، دون اشتراك محلي؛ ويُفصَّل نمط استرداد علاجه في صفحة استرداد تكاليف العلاج. وتفصّل صفحة المنتدَب أو المغترب و مسرد المنتدَب الفرق في الوضع.
ضريبة الدخل: الاتفاقية الضريبية والقانون المحلي
تطبّق فرنسا والبوسنة والهرسك الاتفاقية الضريبية الفرنسية-اليوغوسلافية الصادرة في 28 مارس 1974، التي دخلت حيز التنفيذ في 1 أغسطس 1975 وأُبقي عليها بتبادل رسائل في ديسمبر 2003 (BOFiP، النشرة الرسمية للضرائب الفرنسية). وبحسب مادتها 15، تخضع الأجور التي يتلقاها مقيم في دولة عن عمل يُمارس في الدولة الأخرى للضريبة في هذه الدولة الأخرى؛ وتبقى خاضعة للضريبة في دولة الإقامة إذا تحققت ثلاثة شروط: إقامة لا تتجاوز 183 يومًا في السنة الضريبية، ورب عمل غير مقيم في دولة النشاط، وأجر لا تتحمله منشأة دائمة. وتُحدَّد الإقامة بحسب المادة 4 (المسكن الدائم، ومركز المصالح الحيوية، والإقامة المعتادة، والجنسية). وتنص المادة 23 بالنسبة لفرنسا على إعفاء الدخول الخاضعة للضريبة في البوسنة والهرسك، مع تحفظ النسبة الفعلية.
وفي جانب القانون المحلي، يعتمد نص قانون ضريبة الدخل في الاتحاد الذي تنشره الإدارة الضريبية الاتحادية نسبة 10% ويعدّ مقيمًا من له موطن في الاتحاد أو أقام فيه 183 يومًا أو أكثر خلال فترة الفرض الضريبي؛ والنسخة المطلَّع عليها قديمة وتُتحقق على النص الموحد الساري. وتطبّق جمهورية صرب البوسنة ومنطقة برتشكو قوانينهما الخاصة: وتُؤكَّد النسب والتخفيضات والالتزامات التصريحية لدى الإدارة الضريبية المختصة، ولا يُعتمد هنا أي رقم لغياب قراءة مباشرة للنص الحالي. ويفيد الاستعلام لدى مصلحة ضرائب غير المقيمين في فرنسا واستشارة ضريبية محلية قبل تحديد الإقامة الضريبية.
المستقلون وأصحاب المشاريع والعمل عن بُعد
بحسب CLEISS، يدفع المستقلون مجموع نسبتي الأجير ورب العمل، باستثناء خطر البطالة، الذي لا يؤمَّنون عليه. وتخص الاتفاقية الفرنسية-اليوغوسلافية العمال الأجراء، والبوسنة والهرسك غير مدرجة في قائمة اتفاقيات الضمان الاجتماعي المطبَّقة على العمال غير الأجراء: فلا ينطبق التنسيق مع فرنسا على المستقل، الذي يختار بين الانتساب المحلي وCFE (صندوق الفرنسيين المقيمين في الخارج) وتأمين دولي. ويستفيد مؤسسو الشركات من سبب إقامة خاص، دون تصريح عمل.
وبالنسبة للعمل عن بُعد لحساب رب عمل أجنبي، لا تصف صفحات دائرة الأجانب المطلَّع عليها وضعًا خاصًا: فيُحدَّد سبب الإقامة والانتساب الاجتماعي مع الدائرة على الرقم +387 33 772 950. وسيجد البدو الرقميون معالم في تأمين البدو الرقميين.
الاقتصاد: القطاعات والعملة والآفاق
العملة هي المارك القابل للتحويل (KM). وبحسب البنك الدولي، يظل النمو معتدلًا؛ ويدعم النشاط الطلب الداخلي، مع حيوية قوية في الإيواء والمطاعم، بينما تتباطأ الصناعة التحويلية. ويقوم نموذج النمو خصوصًا على الاستهلاك وتحويلات المهاجرين وقطاع عام كبير؛ وتتوقف الآفاق على الإصلاحات الهيكلية ومناخ الأعمال والاستثمار.
ولمقارنة خيارات الحماية الاجتماعية لمشروع مهني، راجعوا صفحة استرداد تكاليف العلاج ودليل العمل في الخارج.
الأسئلة الشائعة
هل يحتاج الفرنسي إلى تصريح عمل في البوسنة والهرسك؟
نعم، ما لم تنص على الإعفاء القوانين أو اتفاق دولي. ويقدّم رب العمل الطلب لدى هيئة التشغيل في الكيان؛ ويدوم التصريح سنة على الأكثر ويتوقف على حصة سنوية يحددها مجلس الوزراء.
ما الحد الأدنى للأجر في البوسنة والهرسك؟
يشير CLEISS إلى نحو 1,600 KM إجمالية في الشهر لـ40 ساعة في الأسبوع، وهو مبلغ يُراجَع كل سنة. ويقارب متوسط الأجر الصافي المدفوع 1,700 KM بحسب وكالة الإحصاء.
ما الاشتراكات الاجتماعية التي تُقتطع من الأجر؟
يدفع الأجير 31% من الأجر الإجمالي في الاتحاد وفي جمهورية صرب البوسنة، دون سقف. ويدفع رب العمل 5% إضافة إلى مساهمتين قدر كل منهما 0.5% في الاتحاد، ولا اشتراك في جمهورية صرب البوسنة إلا رسمًا بنسبة 0.1% في بعض الحالات.
كم يبقى الأجير المنتدَب منتسبًا إلى النظام الفرنسي؟
حتى ثلاث سنوات لانتداب أولي بحسب الاتفاقية الفرنسية-اليوغوسلافية، مع الاستمارة SE 21-01. ويمكن طلب استثناء للتجاوز.
أين يخضع للضريبة أجر يتقاضاه مقيم فرنسي في البوسنة والهرسك؟
بحسب المادة 15 من الاتفاقية الضريبية لعام 1974، يخضع للضريبة في البوسنة والهرسك، مكان العمل، إلا إذا لم تتجاوز الإقامة 183 يومًا ولم يكن رب العمل مقيمًا فيها ولم تتحمل منشأة دائمة الأجر.
هل المستقل الفرنسي مشمول باتفاقية الضمان الاجتماعي؟
تخص الاتفاقية الأجراء؛ والبوسنة والهرسك غير مدرجة في قائمة CLEISS للاتفاقيات المطبَّقة على غير الأجراء. ويدفع المستقل محليًا مجموع نسبتي الأجير ورب العمل، دون البطالة، أو يختار CFE أو تأمينًا دوليًا.
هل يمكن إنشاء شركة في البوسنة والهرسك بصفة أجنبي؟
تنص دائرة الأجانب على سبب إقامة مؤقتة لمؤسسي الشركات، دون تصريح عمل. وتُؤكَّد الإجراءات الدقيقة لدى الدائرة على الرقم +387 33 772 950.
أدلة أخرى: البوسنة والهرسك
- العيش هناك →المزايا والعيوب، المدن، تكلفة المعيشة، السكن، الاستقرار.
- النظام الصحي →القطاعان العام والخاص، المستشفيات، التأمين الصحي المحلي، الوصول إلى العلاج.
- استرداد تكاليف العلاج →من يدفع ماذا حسب وضعك: موظف، عامل مستقل، متقاعد، طالب.
- التقاعد هناك →التأشيرة، ضرائب المعاش، صحة المتقاعدين، استمارة S1، تكلفة المعيشة.
